السيد علي الموسوي القزويني

690

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

عليه " ( 1 ) . وفيه عن المصنّف " أنّه حكى عن بعض المتأخّرين أنّه جعل حدّ التفسّخ الانتفاخ " ( 2 ) . ولا يخفى بُعده من العرف واللغة وتصريح غير واحد من الأصحاب حيث فسّروا " التفسّخ " بتفرّق الأجزاء . نعم عن الدلائل ( 3 ) وظاهر الكفاية ( 4 ) دعوى الشهرة فيهما معاً ، بل عن الغنية الإجماع عليهما معاً ( 5 ) ، وعن المسالك ( 6 ) ، والروضة ( 7 ) ، التصريح بالشهرة في الثاني خاصّة ، لكن يعارض الجميع ما عن شرح المفاتيح ( 8 ) ، وكشف الالتباس ( 9 ) ، من الشهرة في الأوّل ، بل عن كشف الرموز نفي الخلاف عنه ( 10 ) . وكيف كان فمستند هذا القول روايات منها ما هي مطلقة ، ومنها ما هي مقيّدة ، ومنها ما هي مجملة أو مطلقة أيضاً ، ولكن أعمّ من المطلقة الاُولى . فمن المطلقات موثّقة سماعة - المتقدّمة - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " إلى آخره ( 11 ) . ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة - المتقدّمة أيضاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " سبع دلاء " ( 12 ) . ومن المقيّدات ؛ رواية أبي عيينة - المرويّة في التهذيب - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : " إذا أُخرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء " ( 13 ) .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 86 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 86 ، وقوله : " وفيه عن المصنّف الخ " يعني : وفي المدارك عن المصنّف في المعتبر " . ( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 115 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 10 . ( 5 ) غنية النزوع : 49 . ( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 17 . ( 7 ) الروضة البهيّة 1 : 41 . ( 8 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 527 . ( 9 ) كشف الالتباس 1 : 79 . ( 10 ) كشف الرموز 1 : 54 . ( 11 ) الوسائل 1 : 186 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1 - وفيه " سألته " بدل " سألت " و " أدركته " بدل " أدرك " . ( 12 ) الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 235 / 680 . ( 13 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 - وفيه : " خرجت " بدل " أُخرجت " - التهذيب 1 : 233 / 673 .